responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 67

تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) [١] ، وكذا الحيض قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) [٢] الآية ، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط ، وكذلك الغائط قال تعالى ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) إلى قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) [٣].

وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وانما يعلم من القرآن على الجملة.

وروي أن النبي عليه‌السلام قال لأهل قبا : ماذا تفعلون في طهركم ، فان الله أحسن عليكم الثناء. فقال : نغسل أثر الغائط. فقال : أنزل الله فيكم ( والله يحب المطهرين ) [٤].

فقوله ( رجال يحبون ان يتطهروا ) [٥] اي يتطهرون بالماء من الغائط والبول ، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام [٦].

وري في تفسير قوله ( ويضع عنهم إصرهم ) [٧] أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين [٨].

( باب توابع الطهارة )

قد بينا أن من شرط الصلاة الذي لا تتم الا به الطهور ، وهو ينقسم على ثلاثة


[١] سورة المائدة : ٦.

[٢] سورة البقرة : ٢٢٢.

[٣] سورة المائدة : ٦.

[٤]وسائل الشيعة ١ / ٢٥٠.

[٥] سورة التوبة : ١٠٨.

[٦]مجمع البيان ٥ / ٧٣.

[٧] سورة الأعراف : ١٥٧.

[٨]تفسير البرهان ٢ / ٤٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست