وكما لا يجوز
الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في أكثر الحالات ، لا يجوز
الدخول فيها مع نجاسة على البدن أو الثياب اختيارا ، قال تعالى ( وثيابك فطهر *
والرجز فاهجر )[١].
حمل هذه الآية
أهل التفسير على الحقيقة والمجاز :
أما الحقيقة فظاهر ، أي فطهر ثيابك من كل نجاسة للصلاة فيها ، قال ابن سيرين
وابن زيد أغسلها بالماء ، وقيل معناه شمر ثيابك. ورأى علي عليهالسلام من يجر
ذيله لطوله ، فقال له : قصر منه فإنه أتقى وأنقى وأبقى.
وأما من حمله
على المجاز فقال : كأنه تعالى قال وبدنك فطهر أو نفسك فطهر
كما يقال ( فلان طاهر الثوب ) أي طاهر النفس ، كقول امرئ القيس :
ولا مانع للحمل
على الحقيقة والمجاز معا ، لفقد التنافي بينهما ، فيجب اجراؤه
على العموم فيهما لفقد المخصص. والقرينة على أن الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه ،
والحمل على الأصل أولى ، والامر شرعا على الوجوب.
ويدل عليه أيضا
قوله ( ويحرم عليهم الخبائث )[٣] ، ولم يفرق بين الظاهر والخفي
ولا بين القليل والكثير.
(
فصل )
وقوله ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن )[٤].