responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 68

أضرب : وضوء ، وغسل ، وتيمم بدلهما.

وكما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة في أكثر الحالات ، لا يجوز الدخول فيها مع نجاسة على البدن أو الثياب اختيارا ، قال تعالى ( وثيابك فطهر * والرجز فاهجر ) [١].

حمل هذه الآية أهل التفسير على الحقيقة والمجاز : أما الحقيقة فظاهر ، أي فطهر ثيابك من كل نجاسة للصلاة فيها ، قال ابن سيرين وابن زيد أغسلها بالماء ، وقيل معناه شمر ثيابك. ورأى علي عليه‌السلام من يجر ذيله لطوله ، فقال له : قصر منه فإنه أتقى وأنقى وأبقى.

وأما من حمله على المجاز فقال : كأنه تعالى قال وبدنك فطهر أو نفسك فطهر كما يقال ( فلان طاهر الثوب ) أي طاهر النفس ، كقول امرئ القيس :

* فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي [٢] *

ولا مانع للحمل على الحقيقة والمجاز معا ، لفقد التنافي بينهما ، فيجب اجراؤه على العموم فيهما لفقد المخصص. والقرينة على أن الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه ، والحمل على الأصل أولى ، والامر شرعا على الوجوب.

ويدل عليه أيضا قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) [٣] ، ولم يفرق بين الظاهر والخفي ولا بين القليل والكثير.

( فصل )

وقوله ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) [٤].


[١] سورة المدثر : ٤ ـ ٥.

[٢] أوله ( فان تك قد ساءتك منى خليقة ) ، وقوله ( تنسلي ) من ( نسل الثوب عن الرجل ) سقط ، والياء الاشباع ، والمعنى : خلصي قلبي من قلبك ( هـ ج ).

[٣] سورة الأعراف : ١٥٧.

[٤] سورة البقرة : ١٢٤.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست