responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 428

( باب الزيادات )

ذكر الله الشهادة في القرآن في ثلاثة مواضع :

منها : قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأتان ) ثم أمر بالاشهاد على التبايع وقال ( واشهدوا إذا تبايعتم ) ثم أوعد على كتمانها فقال ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ، فلولا أنها واجبة ما توعد على كتمانها.

الثاني : قال ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) إلى قوله ( فان الله غفور رحيم ) ، فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه بالشهادة في ذلك ، ثم قال ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) دل على أن غير الفاسق مقبول الشهادة ثم قال ( وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ) يعني تقبل شهادتهم.

الثالث : قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) إلى قوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ).

ومعنى قوله ( فإذا بلغن أجلهن ) يعنى قاربن البلوغ ، لأنه لا رجعة بعد بلوغ الاجل.

وجملته أن الحقوق ضربان : حق الله ، وحق الآدمي.

فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام : أحدها لا تثبت الا بشاهدين ذكرين كالقصاص ، والثاني ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال ، والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين أو أربعة نسوة وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب.

وأما حقوق الله فجميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها ، وهي ثلاثة اضرب : مالا يثبت الا بأربعة وهو الزنا واللواط إذا كانا بالاحياء ، فان كانا بالأموات

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست