هي على الكافر خاصة ، وهو الصحيح. وقال غيره هي على كل شاهدين وصيين
إذا أريب بهما.
واختلفوا في
نسخ حكم الآيتين المتقدمتين مع هذه على قولين : فقال ابن
عباس هي منسوخة الحكم ، وقال الحسن هي غير منسوخة ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا
وأخبارنا. وقال البخلي : أكثر أهل العلم على أنه غير منسوخ ، لأنه لم ينسخ من
سورة المائدة شئ ، لأنها آخر ما نزلت.
ووجه قول من
قال هي منسوخة : ان اليمين اليوم لا تجب على الشاهدين
بالحقوق ، وانما كان قبل الامر باشهاد العدول في قوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
فنسخت بذلك هذه الآية ، ودلت على أن شهادة الذمي لا تقبل على الذمي إذا ارتفعا
إلى حكام المسلمين ، لان الذمي ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء.
ومن ذهب إلى
أنها غير منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على الوصيين ،
فإذا ظهر على خيانة منهما فما وجد في أيديهما صار مدعيين وصار الورثة في معنى
المنكرين ، فوجب عليهما اليمين من حيث صارا مدعيين.
وقوله
تعالى ( أو تخافوا أن ترد
أيمان بعد أيمانهم ) يعنى أهل الذمة يخافون
أن يرد أيمان على أولياء الميت ، فيحلفوا على خيانتهم فيفتضحوا ويغرموا وينكشف
للناس بذلك بطلان شهادتهم ويسترد منهم ما أخذوه بغير حق حينئذ أدوا الشهادة على
وجهها وتحرزوا من الكذب.