responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 427

هي على الكافر خاصة ، وهو الصحيح. وقال غيره هي على كل شاهدين وصيين إذا أريب بهما.

واختلفوا في نسخ حكم الآيتين المتقدمتين مع هذه على قولين : فقال ابن عباس هي منسوخة الحكم ، وقال الحسن هي غير منسوخة ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا وأخبارنا. وقال البخلي : أكثر أهل العلم على أنه غير منسوخ ، لأنه لم ينسخ من سورة المائدة شئ ، لأنها آخر ما نزلت.

ووجه قول من قال هي منسوخة : ان اليمين اليوم لا تجب على الشاهدين بالحقوق ، وانما كان قبل الامر باشهاد العدول في قوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فنسخت بذلك هذه الآية ، ودلت على أن شهادة الذمي لا تقبل على الذمي إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين ، لان الذمي ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء.

ومن ذهب إلى أنها غير منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على الوصيين ، فإذا ظهر على خيانة منهما فما وجد في أيديهما صار مدعيين وصار الورثة في معنى المنكرين ، فوجب عليهما اليمين من حيث صارا مدعيين.

وقوله تعالى ( أو تخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) يعنى أهل الذمة يخافون أن يرد أيمان على أولياء الميت ، فيحلفوا على خيانتهم فيفتضحوا ويغرموا وينكشف للناس بذلك بطلان شهادتهم ويسترد منهم ما أخذوه بغير حق حينئذ أدوا الشهادة على وجهها وتحرزوا من الكذب.

وقرئ ( استحق ) بفتح التاء والحاء وبضم التاء وكسر الحاء ، وقرئ ( الأولين ) بتشديد الواو وكسر اللام وفتح النون على الجمع وبسكون الواو وفتح اللام وكسر النون على التثنية.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست