منها : قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل
وامرأتان )
ثم أمر بالاشهاد على التبايع وقال ( واشهدوا إذا تبايعتم ) ثم أوعد على كتمانها
فقال ( ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) ، فلولا أنها واجبة ما توعد
على كتمانها.
الثاني : قال ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء ) إلى قوله
( فان الله غفور رحيم ) ، فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه
بالشهادة
في ذلك ، ثم قال ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا ) دل على أن غير الفاسق مقبول الشهادة
ثم قال ( وأولئك هم الفاسقون
الا الذين تابوا ) يعني تقبل شهادتهم.
الثالث : قال
تعالى ( يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء ) إلى قوله ( وأشهدوا
ذوي عدل منكم ).
ومعنى قوله ( فإذا بلغن أجلهن ) يعنى قاربن البلوغ ، لأنه لا رجعة بعد
بلوغ الاجل.
وجملته أن
الحقوق ضربان : حق الله ، وحق الآدمي.
فأما حق الآدمي
فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام : أحدها لا تثبت الا
بشاهدين ذكرين كالقصاص ، والثاني ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين
وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال ، والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد
وامرأتين
أو أربعة نسوة وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب.
وأما حقوق الله
فجميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها ، وهي ثلاثة
اضرب : مالا يثبت الا بأربعة وهو الزنا واللواط إذا كانا بالاحياء ، فان كانا
بالأموات