responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 42

ثم قال ( ولكن يريد ليطهركم ) ، أي لكن يريد الله ليطهركم بما فرض عليكم من الوضوء والغسل من الاحداث والجنابة أن ينظف به أجسامكم من الذنوب ، كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ان الوضوء يكفر ما قبله ) [١].

وقوله ( وليتم نعمته عليكم ) معناه يريد الله مع تطهيركم من ذنوبكم أن يتم نعمته بإباحته لكم التيمم وبطاعتكم إياه فيما فرض عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصلاة مع وجود الماء والتيمم مع عدمه ، لتشكروا الله على نعمه فتستحقوا الثواب إذا قمتم بالواجب في ذلك.

( فصل )

والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج ، حتى أباح للمتيمم أن يصلى بتيممه صلوات الليل كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو لم يتمكن من استعمال الماء.

ويدل عليه قوله في آية الطهارة أنه أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ، ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء ، والصلاة [ أتم الجنس ، وكأنه قال والطهارة تجزيكم لجنس الصلاة ] [٢] إذا وجدتم الماء وإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها.

ثم كما لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم.

فان قيل : ان قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) يدل على ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يجد الماء على كل قائم إلى الصلاة ، وهذا يقتضى وجوب التيمم لكل صلاة.

قلنا : ظاهر الامر لا يدل على التكرار ولا على الاقتصار ، من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة بتكرر القيام إلى الصلاة الا بقرينة ودليل.


[١]المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٦ / ٣٥.

[٢] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست