responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 43

على أن السائل يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته ( أنت طالق إذا دخلت الدار ) فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند من يجيز الطلاق مشروطا ، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها.

( باب أحكام الطهارة )

( من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا )

اما قوله تعالى في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) [١] فقد قيل في هذه الآية نيفا وعشرين حكما سوى التفريعات [٢].

وقالوا في سبب نزول هذه الآية قولان :

أحدهما ـ قال إبراهيم : انها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح [٣].

الثاني ـ قالت عائشة : نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء [٤].

وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى ، ولا يجب قصر الحكم على سببه بلا خلاف.

وقرب يقرب متعد ، يقال قربتك. وقرب يقرب لازم يقال قربت منه.


[١] سورة النساء : ٤٣.

[٢] أ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، ب حتى تعلموا ما تقولون لان معناها اقربوها إذا علمتم ما تقولون ، ج ولا جنبا لان المراد لا تقربوها جنبا ، د الا عابري سبيل لان المراد اقربوا مواضع الصلاة عابري سبيل ، هـ حتى تغتسلوا لان معناه اقربوا إذا اغتسلتم. فهذه خمسة احكام خاصة غير مكررة ، وأربعة مكررة في المرضى والمسافرين والمحدثين والملامسين كما ذكرنا فيما تقدم من آية الطهارة ، يو المفهومات من قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، وواحد مشترك بين المسافر والمحدث والملامس ـ الخ ولا يقرأ بقية التعليق في الصورة ( هـ ج ).

[٣] لباب النقول ص ٨١.

[٤] أسباب النزول للواحدي ١٠٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست