على أن السائل
يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته ( أنت طالق إذا دخلت
الدار ) فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند من يجيز الطلاق
مشروطا ، ولو
تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها.
( باب أحكام الطهارة )
(
من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا )
اما قوله تعالى
في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا
لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى )[١] فقد قيل في هذه الآية نيفا وعشرين حكما سوى التفريعات [٢].
وقالوا في سبب
نزول هذه الآية قولان :
أحدهما ـ قال
إبراهيم : انها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح [٣].
الثاني ـ قالت
عائشة : نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء [٤].
وظاهر الخطاب
متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى ،
ولا يجب قصر الحكم على سببه بلا خلاف.
وقرب يقرب متعد
، يقال قربتك. وقرب يقرب لازم يقال قربت منه.
[٢] أ لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى ، ب حتى تعلموا ما تقولون لان معناها اقربوها
إذا علمتم ما تقولون ، ج ولا جنبا لان المراد
لا تقربوها جنبا ، د الا عابري سبيل لان المراد
اقربوا مواضع الصلاة عابري سبيل ، هـ حتى
تغتسلوا لان معناه اقربوا إذا اغتسلتم. فهذه
خمسة احكام خاصة غير مكررة ، وأربعة مكررة في
المرضى والمسافرين والمحدثين والملامسين
كما ذكرنا فيما تقدم من آية الطهارة ، يو
المفهومات من قوله تعالى وان كنتم مرضى أو
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، وواحد مشترك بين
المسافر والمحدث والملامس ـ الخ ولا
يقرأ بقية التعليق في الصورة ( هـ ج ).