responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 419

وكذا ـ ذكره الزجاج.

الثاني ـ إذا حضر أسباب الموت من المرض.

( فصل )

وقوله تعالى ( شهادة بينكم ) ، قيل في رفعه ثلاثة أقوال : أحدها : ان يكون بالابتداء ، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين ، ويرتفع اثنان بأنه خبر الابتداء ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال أبو علي الفارسي : واتسع في بين وأضيف إليه المصدر ، وذلك يدل على قول من يقول إن الظرف الذي يستعمل اسما يجوز ان يستعمل اسما في غير الشعر ، كما قال ( لقد تقطع بينكم ) [١] فيمن رفع.

الثاني : على تقدير محذوف ، وهو عليكم شهادة بينكم ، أو مما فرض عليكم شهادة بينكم ، ويرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله ، وتقديره [ ان يشهد اثنان الثالث : ان يكون الخبر إذا حضر ، فعلى هذا لا يجوز ان يرتفع اثنان بالمصدر ] [٢] لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر لكن على تقدير ليشهد اثنان ، ولا يجوز ان يتعلق ( إذا حضر ) بالوصية لامرين : أحدهما ان المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ، لأنه لو عمل فيما قبله للزم ان يقدر وقوعه في موضعه ، فإذا قدر ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضاف ، ومن ثم لم يجز القال زيد حين يأتي.

والاخر ان الوصية مصدر لا يتعلق به ما تقدم عليه.

وقوله ( إذا حضر أحدكم الموت ) يعني قرب أحدكم الموت ، كما قال ( حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ) [٣] وقال ( حتى إذا جاء أحدهم الموت


[١] سورة الأنعام : ٩٤.

[٢] الزيادة من ج.

[٣] سورة النساء : ١٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست