وقوله
تعالى ( شهادة بينكم ) ، قيل في رفعه ثلاثة أقوال :
أحدها : ان يكون بالابتداء ، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين ، ويرتفع
اثنان بأنه خبر الابتداء ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال أبو علي
الفارسي : واتسع في بين وأضيف إليه المصدر ، وذلك يدل على قول من يقول إن
الظرف الذي يستعمل اسما يجوز ان يستعمل اسما في غير الشعر ، كما قال ( لقد
تقطع بينكم )[١] فيمن رفع.
الثاني : على
تقدير محذوف ، وهو عليكم شهادة بينكم ، أو مما فرض عليكم
شهادة بينكم ، ويرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله ، وتقديره [ ان يشهد
اثنان
الثالث : ان يكون الخبر إذا حضر ، فعلى هذا لا يجوز ان يرتفع اثنان
بالمصدر ] [٢] لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر لكن على تقدير
ليشهد اثنان ، ولا
يجوز ان يتعلق ( إذا حضر ) بالوصية لامرين : أحدهما ان المضاف إليه لا يعمل فيما
قبل المضاف ، لأنه لو عمل فيما قبله للزم ان يقدر وقوعه في موضعه ، فإذا قدر ذلك
لزم تقديم المضاف إليه على المضاف ، ومن ثم لم يجز القال زيد حين يأتي.
والاخر ان
الوصية مصدر لا يتعلق به ما تقدم عليه.
وقوله ( إذا حضر أحدكم الموت ) يعني قرب أحدكم الموت ، كما قال ( حتى
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان )[٣] وقال (حتى
إذا جاء أحدهم الموت