توفته
رسلنا)[١] وقال ( حتى
إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ) [٢] فكل ذلك يريد
المقاربة ، ولولا ذلك لما أسند إليه القول بعد الموت.
( فصل
)
واما قوله ( حين الوصية ) فلا يجوز ان يحمل على الشهادة ، لأنها إذا عملت
في ظرف من الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه. ويمكن حمله على ثلاثة أشياء :
أحدها ان تعلقه بالموت كأنه قال والموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه ، الثاني
على حضر اي إذا حضر في هذا الحين ، الثالث ان يحمله على البدل من إذا ، لان
ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان فيبدله منه فيكون بدل الشئ من الشئ إذا
كان إياه.
وقوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) خير المبتدأ الذي هو شهادة ، وتقديره شهادة
بينكم شهادة اثنين على ما قدمناه ، لان شهادة لا تكون الا من اثنين على الغالب.
وقوله ( منكم ) صفة لقوله ( اثنان ) ، كما أن ( ذوي عدل ) صفة لهما ، وفي الظرف
ضمير ، وفى ( منكم ) قولان : أحدهما ما قال ابن عباس اي من المسلمين ، وهو
قول
الباقر والصادق عليهماالسلام. الثاني قال عكرمة من حي الموصى. والأول ظاهر
واضح ، وهو اختيار الرماني ، لأنه لا حذف فيه.
وقوله
تعالى ( أو آخران من غيركم ) تقديره أو شهادة آخرين من غيركم ،
وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و ( من غيركم ) صفة للآخرين ، اي آخران
كائنان من غيركم.
وقيل في معنى
غيركم قولان أيضا : أحدهما قال ابن عباس وجماعة انهما
من غير أهل ملتكم ، وهو قولهما عليهماالسلام. الثاني قال الحسن اي من غير