responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 420

توفته رسلنا )[١] وقال ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ) [٢] فكل ذلك يريد المقاربة ، ولولا ذلك لما أسند إليه القول بعد الموت.

( فصل )

واما قوله ( حين الوصية ) فلا يجوز ان يحمل على الشهادة ، لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه. ويمكن حمله على ثلاثة أشياء : أحدها ان تعلقه بالموت كأنه قال والموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه ، الثاني على حضر اي إذا حضر في هذا الحين ، الثالث ان يحمله على البدل من إذا ، لان ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان فيبدله منه فيكون بدل الشئ من الشئ إذا كان إياه.

وقوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) خير المبتدأ الذي هو شهادة ، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما قدمناه ، لان شهادة لا تكون الا من اثنين على الغالب.

وقوله ( منكم ) صفة لقوله ( اثنان ) ، كما أن ( ذوي عدل ) صفة لهما ، وفي الظرف ضمير ، وفى ( منكم ) قولان : أحدهما ما قال ابن عباس اي من المسلمين ، وهو قول الباقر والصادق عليهما‌السلام. الثاني قال عكرمة من حي الموصى. والأول ظاهر واضح ، وهو اختيار الرماني ، لأنه لا حذف فيه.

وقوله تعالى ( أو آخران من غيركم ) تقديره أو شهادة آخرين من غيركم ، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و ( من غيركم ) صفة للآخرين ، اي آخران كائنان من غيركم.

وقيل في معنى غيركم قولان أيضا : أحدهما قال ابن عباس وجماعة انهما من غير أهل ملتكم ، وهو قولهما عليهما‌السلام. الثاني قال الحسن اي من غير


[١] سورة الأنعام : ٦١.

[٢] سورة المؤمنون : ٩٩.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست