الولد برق أمه وإن كان الأب جزءا على بعض الوجوه ، ويحرر بحرية الام وإن
كان
الأب عبدا كذلك ، والا لم يسر حكم واحد منهما إلى صاحبه هنا ، ولذلك تقبل شهادة
العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا [ ويقتل أيضا على غيرهم وبهم ، ولا يقتل على
ساداتهم العبيد وإن كان العبيد عدولا ] [١] ودليلنا عليه اجماع الفرقة.
ويمكن أن يستدل
من القرآن على ذلك أيضا. ولو كنا ممن يثبت الاحكام
بالأقيسة لكان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على رسوله
وعلى آله ـ في رواية عنه وعنهم ـ فلان تقبل شهادته على غيره أولى. على أن العبيد
العدول داخلون في عموم الآية ويحتاج في اخراجهم منها إلى دليل.
ولا يعترض على
هذا بالنساء ، لأنهن داخلات في الظواهر التي ذكرناها ،
مثل قوله ( ذوي عدل منكم ) وقوله ( شهيدين من رجالكم ) ، فأخرجن النساء من
هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها.
وكذلك شهادة
الأعمى مقبولة إذا كان عدلا ، لان الأعمى داخل في ظواهر
الآيات ، ولا يمنع عماه من كونها متناولة له.
ومعول من
خالفنا في هذه المسألة على أن الأعمى تشتبه عليه الأصوات. وهذا
غلط فاحش ، لان الضرير يعرف زوجته ووالديه وأولاده ضرورة ، ولا يدخل عليه شك
في ذلك كله. ولو كان لا سبيل له إلى ذلك لم يحل له وطوء زوجته ، للتجويزة أن
تكون غير من عقد عليها.
وان استدل
المخالف بقوله ( وما يستوي الأعمى
والبصير )[٢] فالجواب عنه أن
الآية مجملة لم تذكر ما يستوون فيه. وادعاء العموم فيما لم يذكر غير صحيح ، وظواهر
آيات الشهادة تتناول الأعمى كتناولها البصير إذا كان عدلا ، لان قوله ( وأشهدوا
ذوي