responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 415

عدل منكم ) و ( استشهدوا شهيدين من رجالكم ) يدخل فيه الأعمى كدخول البصير ، فإن كان الذي يشهد عليه يحتاج فيه إلى الرؤية حتى تصح الشهادة فيه فلا تقبل حينئذ شهادة الأعمى فيه. فإن كان في وقت اشهاد الأعمى كان صحيحا ثم عمي فشهادته مقبولة في ذلك أيضا.

( فصل )

وقد مست الحاجة ههنا وفى مواضع كثيرة من كتابنا هذا إلى أن يفرق بين العموم والمجمل لتتمشى تلك الاستدلالات التي أوردناها :

اعلم أن الفرق بين العموم والمجمل : هو أن كل لفظ فعل لأجل ما أريد به فهو عموم ، وكل لفظ فعل لأجل ما أريد وما لم يرد فهو مجمل.

مثال الأول : قوله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [١] فلو خلينا وتلك الآية لقلنا اليهودي والنصراني مثل الوثني ، وكل من تناوله هذا الاسم وكنا فاعلين بموجب اللفظ وهو العموم.

وأما مثال الثاني : فهو قوله ( أقيموا الصلاة ) [٢] فلو فعلنا كل صلاة لكنا فاعلين ما لم يرد منا. وكذلك قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) [٣] فإنه لا يجب ان يؤخذ كل صدقة بل صدقة مخصوصة.

وعن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالد والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين للصبر. قلت : وما الصبر؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله


[١] سورة التوبة : ٥.

[٢] سورة البقرة : ٤٣.

[٣] سورة التوبة : ١٠٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست