responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 406

ضعيفا صبيا أو شيخا مخبلا ، ولا يستطيع أن يمل هو أي غير مستطيع الاملاء بنفسه لعلي أو خرس ، فليملل وليه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيها أو وكيل إن كان غير مستطيع أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه.

والهاء في قوله ( وليه ) عائدة إلى السفيه في قول الضحاك وابن زيد الذي يقوم مقامه بأمره ، لان الله أمر أن لا يؤتى السفهاء أموالهم ، وأمر أن لا يقام لها بها.

وقال الربيع : يرجع إلى ولي الحق. والأول أقوى.

وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته ، بل يلزم ذلك في مال المولى عليه.

( فصل )

ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر ما في قوله ( ذلكم أقسط عند الله ).

أعلم أن أكثر ما يبنى ( أفعل ) من الثلاثي ، وههنا بني من أفعل لأنه من ( أقسط ) بمعنى عدل وأزال الجور ، لامن ( قسط ) أي جار. وكذلك في قوله ( أقوم للشهادة ) لأنه افعل ، من اقامه إلى سواه ، وقال الشئ استوى.

وقال الجبائي : لا تجب الكتابة والاشهاد ، فإن لم يكن الثمن حاضرا وتسلم المشتري المبيع وأنسأ الثمن كان الكتاب فرضا ، وكذا الاشهاد لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم إذا تبايعتم ) ، وهذا أمر على الوجوب. قال : ولا دليل لمن جعله ندبا.

وهذا الامر فيما يتتابع عليه نقدا كالرباع والحيوان. وقيل من ههنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاشهاد في بعض الساعات واجب. وليس كما قدر لأنه من باب الاحتياط.

فان قيل : فما معنى ( تجارة حاضرة ) ، وسواء كانت المبايعة بدين أو بعين

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست