responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 405

الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها.

و ( كما علمه الله ) يجوز أن يتعلق بأن يكتب وبقوله فليكتب.

فان قيل : أي فرق بين الوجهين؟

قلنا : ان علقته بأن يكتب فقد نهي عن الامتناع من الكتابة المقيدة ، ثم قيل له فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيد. وان علقته بقوله فليكتب فقد نهي عن الامتناع من الكتابة على سبيل الاطلاق ثم أمر بها مقيدة. ( وليملل الذي عليه ) ولا يكن المملي الا من وجب عليه الحق ، لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته واقراره به.

والاملال والاملاء لغتان قد نطق بهما القرآن.

( فصل )

ثم قال تعالى ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ).

قال مجاهد : السفيه الجاهل ، لأنه خفيف العقل بنقصه ، وأصل السفة الخفة.

وقوله ( أو ضعيفا ) هو الأحمق ـ عن مجاهد والشعبي.

وقوله ( أولا يستطيع أن يمل هو ) قال ابن عباس : هو الغبي والعاجز عن الاملاء بالعي أو الخرس.

وقيل : المراد بالسفيه القوي على الاملاء الا أنه جاهل لا يعرف موضع صواب ما يمليه من خطأه. والضعيف العاجز عن الاملاء وإن كان شديدا رشيدا اما بعي بلسانه أو خرس. والذي لا يستطع أن يمل الممنوع مسنه اما بحبس أو لغيبة لا يقدر على حضور الكاتب الشاهد فحينئذ يمل عنه وليه.

وقيل : الأولى أن يكون المراد بالسفيه البذي اللسان الخفيف في نفسه فلا يوثق باملائه عليه. والضعيف الذي لا يحسن أن يملى. والذي لا يستطيعه من به لكنة أو خرس أو آفة يمنعه من الاملاء. وهذا أقرب.

وقال أكثر المفسرين : سفيها محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف ، أو

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست