responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 389

من يتصرف لكم في البيع والشراء. فلما قبل المبعوث القيام بما وكلوه إليه وضمن ما وكلوه فيه فقد صار وكيلا لهم ويصح شراؤه وبيعه.

وقال تعالى ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) [١].

و ( الفتى ) الرجل الشاب ، وانما أضيف موسى لأنه كان يخدمه ويكل هو إليه كثيرا من أموره الدنياوية وموكله فيها ، والعرب تسمي خادم الرجل ووكيله ( فتاه ) وإن كان شيخا.

والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل ، ان شرط في خاص من الأشياء لم يجز له فيما عداه ، ألا ترى إلى قوله ( فلينظر أيها أزكى طعاما ).

وقوله ( أزكى طعاما ) أي أنمى بأنه طاهر حلال ، لان أهل تلك المدينة كان أكثرهم كفارا وقت خروجهم منها ، كانوا يذبحون للأوثان وهم أرجاس ، فأشاروا بأن لا يشتري غير الطعام الطاهر. و ( فليتلطف ) في شرائه واخفاء أمره ( ولا يشعرن بكم أحدا ) وان ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع هو فيه.

وان شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة كان هو الوكيل على العموم.

وروي عن جابر أنه قال : أردت الخروج إلى حنين [٢] فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت : اني أريد الخروج إلى حنين [٢]. فقال عليه‌السلام : إذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته [٣]. فأثبت عليه‌السلام لنفسه وكيلا.

وكل عليه‌السلام أيضا حكيما بن حزام في شراء شاة.

ومن وكل غيره في مطالبة أو محاكمة وقبل الغير ذلك منه صار وكيله ، يجب


[١] سورة الكهف : ٦٢.

[٢] في ج ( إلى خيبر ) في الموضعين.

[٣]المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٧ / ٣٠٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست