وروى محمد بن
مسلم والحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : ان
الله تعالى اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله وفى الله له ،
فقال ( الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج )[١] ، وأما ما شرط لهم فقال ( فمن تعجل في يومين
فلا اثم عليه ومن تأخر
فلا اثم عليه لمن اتقى )[٢] قال : يرجع ولا ذنب له. فقالا له : أرأيت من ابتلى
بالفسوق
ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبى. فقالا : فمن ابتلي
بالجدال
ما عليه؟ فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهرقه وعلى المخطئ بقرة [٣].
(
مسألة )
قد قدمنا أن
الجدال الذي منع المحرم منه بقوله ( ولا جدال في الحج )
هو الجدال صادقا أو كاذبا.
فان قيل : ليس
في لغة العرب أن الجدال هو الحلف.
قلنا : لا ينكر
أن يقتضى عرف الشرع ما ليس في اللغة. على أن الجدال إذا
كان الخصومة والمراء والمنازعة ، وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع ، والقسم بالله
قد يفعل كذلك ، ففيه معنى المنازعة والخصومة.