responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 324

ولذلك كان يتقى الفقهاء أن يسكنوا مكة.

( مسألة )

وروى محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ان الله تعالى اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله وفى الله له ، فقال ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [١] ، وأما ما شرط لهم فقال ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) [٢] قال : يرجع ولا ذنب له. فقالا له : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبى. فقالا : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهرقه وعلى المخطئ بقرة [٣].

( مسألة )

قد قدمنا أن الجدال الذي منع المحرم منه بقوله ( ولا جدال في الحج ) هو الجدال صادقا أو كاذبا.

فان قيل : ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف.

قلنا : لا ينكر أن يقتضى عرف الشرع ما ليس في اللغة. على أن الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة ، وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع ، والقسم بالله قد يفعل كذلك ، ففيه معنى المنازعة والخصومة.


[١] سورة البقرة : ١٩٧.

[٢] سورة البقرة : ٢٠٣.

[٣]تفسير البرهان ١ / ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، والحديث مذكور عن كل واحد من الحلبي ومحمد ابن مسلم على حدة.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست