responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 322

بينا أن معنى ( أتموا الحج والعمرة ) أقيموهما ، وهو الذي رووه عن علي وزين العابدين عليهما‌السلام ، وبه قال مسروق والسدي.

وللمفسرين في التمتع أقوال :

روى أنس بن مالك ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أهل بالعمرة وحجه وسماه قارنا ، وانكره ابن عمر.

والثاني روي عن أبن عباس وابن عمر وابن المسيب وعطاء والجبائي هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يدخل مكة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يقيم حلالا إلى يوم التروية فيهل فيه بالحج من مكة ثم يحج. وهذا كما قلناه سواء. وقال البلخي هذا الضرب كرهه عمر [١] ونهى عنه.

والثالث هو الناسخ للحج بالعمرة ، روى جابر وأبو سعيد الخدري أن النبي عليه‌السلام أمرهم ـ وقد أهلوا بالحج ـ لا ينوون غيره ان يعتمروا وينقلوا نياتهم إلى العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم يحلوا إلى وقت الحج. وهذا عندنا جائز أن يفعل.

وقوله تعالى : ( واذان من الله رسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) [٢] قال جماعة هو الحج الذي فيه الوقوف بعرفة المشعر والنسك بمنى ، والحج الأصغر العمرة.

وعن الصادق عليه‌السلام : ان يوم الحج الأكبر انه يوم النحر. قال : وسمي الحج الأكبر لأنه حج فيه المشركون والمسلمون ولم يحج بعدها مشرك [٣]. وروى ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن علي عليه‌السلام أيضا.


[١] في م ( عثمان ).

[٢] سورة التوبة : ٣.

[٣]تفسير البرهان ٢ / ١٠٢ وهو مأخوذ من حديثين وردا في ذلك.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست