responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 321

والثالث ـ هو المتشابه ، وهو ما يشترك لفظه بين معنيين وأكثر ، وكل واحد منهما يجوز أن يكون مرادا ، فحكمه أن يحمل على جميع محتملاته في اللغة ، الا أن يمنع دليل من حمله على وجه منها ، ولا نقطع على مراد الله فيه الا بنص من رسوله.

وأفعال عمرة الاسلام الواجبة ثمانية : النية ، والاحرام ، والتلبية ، والطواف والسعي ، وطواف النساء ، وركعتا طواف له [١]. هذا إذا كانت العمرة غير التي يتمتع بها إلى الحج ، فان كانت مما يتمتع بها فليس فيها طواف النساء ولا ركعتاه ويجب بعد السعي فيه التقصير.

( فصل )

واعلم أن عندنا وعند الشافعي العمرة واجبة كوجوب حجة الاسلام ، لان الله قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، فكأنه قال : وأتموا الحج وأتموا العمرة.

واختلفوا في معنى اتمامها ، فقال مجاهد والمبرد والجبائي انه يجب اجراء أعمالهما بعد الدخول فيهما ، وقال ابن جبير وعطاء والسدي ان معناه إقامتهما إلى آخر ما فيهما لأنهما واجبان ، وقال طاوس اتمامهما افرادهما.

وقال أهل الكوفة : العمرة مسنونة. فمن قال إنها غير واجبة قال لان الله أمر باتمام الحج ، واتمام الحج وجوب اتمامه لا يدل على أنه واجب قبل ذلك ، كما أن الحج المتطوع به يجب اتمامه وان لم يجب أولا الدخول فيه. قالوا : وانما علمنا وجوب الحج بقوله ( ولله على الناس حج البيت ) الآية.

واجماع الفرقة المحقة على أن عمرة الاسلام واجبة كحجة الاسلام ، وقد


[١] المذكور هنا من الافعال سبعة أشياء ، وفى التبصرة ص ٧٧ : وأفعالها : النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست