والثالث ـ هو
المتشابه ، وهو ما يشترك لفظه بين معنيين وأكثر ، وكل واحد
منهما يجوز أن يكون مرادا ، فحكمه أن يحمل على جميع محتملاته في اللغة ،
الا أن يمنع دليل من حمله على وجه منها ، ولا نقطع على مراد الله فيه الا بنص
من رسوله.
وأفعال عمرة
الاسلام الواجبة ثمانية : النية ، والاحرام ، والتلبية ، والطواف
والسعي ، وطواف النساء ، وركعتا طواف له [١]. هذا إذا كانت العمرة غير التي
يتمتع بها إلى الحج ، فان كانت مما يتمتع بها فليس فيها طواف النساء ولا ركعتاه
ويجب بعد السعي فيه التقصير.
(
فصل )
واعلم أن عندنا
وعند الشافعي العمرة واجبة كوجوب حجة الاسلام ، لان
الله قال ( وأتموا الحج والعمرة
لله ) ، فكأنه قال : وأتموا الحج وأتموا العمرة.
واختلفوا في
معنى اتمامها ، فقال مجاهد والمبرد والجبائي انه يجب اجراء
أعمالهما بعد الدخول فيهما ، وقال ابن جبير وعطاء والسدي ان معناه إقامتهما إلى
آخر ما فيهما لأنهما واجبان ، وقال طاوس اتمامهما افرادهما.
وقال أهل
الكوفة : العمرة مسنونة. فمن قال إنها غير واجبة قال لان الله أمر
باتمام الحج ، واتمام الحج وجوب اتمامه لا يدل على أنه واجب قبل ذلك ، كما
أن الحج المتطوع به يجب اتمامه وان لم يجب أولا الدخول فيه. قالوا : وانما
علمنا وجوب الحج بقوله ( ولله على الناس حج
البيت ) الآية.
واجماع الفرقة
المحقة على أن عمرة الاسلام واجبة كحجة الاسلام ، وقد
[١] المذكور هنا من
الافعال سبعة أشياء ، وفى التبصرة ص ٧٧ : وأفعالها : النية ،
والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف
النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق.