ولابد ان يكون
للشرط فائدة ، مثل ان يقول : ان مرضت أو فني نفقتي أو فاتني
الوقت أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره. فأما ان يقول إن خلى حيث شئت ،
فليس له ذلك. فإذا حصل ما شرط فلابد له من الهدي ، لعموم الآية ـ هذا كلام
الشيخ أبى جعفر.
وقال المرتضى :
إذا اشترط المحرم فقال عند دخوله في الاحرام ( فان عرض
لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني ) جاز له ان يتحلل عند العوائق من مرض
وغيره بغير دم. وهذا أحد قولي الشافعي ، وذهب باقي الفقهاء إلى أن وجود هذا
الشرط كعدمه. فان احتجوا بعموم قوله ( وأتموا الحج والعمرة
الله فان أحصرتم فما
استيسر من الهدي ) قلنا نحمل ذلك على من لم يشترط [١].
(
فصل )
وقوله
تعالى ( فان أحصرتم ) فيه خلاف : قال قوم ان منعكم حابس قاهر ،
وقال آخرون ان منعكم خوف أو عدو أو مرض أو هلاك بوجه من الوجوه فامتنعتم
لذلك ، وهذا قول جماعة ، وهو المروي عن ابن عباس. وهذا أقوى ، وهو في
اخبارنا ، ولان الاحصار هو ان يجعل غيره بحيث يمتنع من الشئ ، وحصره منعه.
وقوله ( فما استيسر من الهدي ) اي فليهد ما استيسر من الهدي ، أو فعليكم
ما سهل وتيسر من الهدي إذا أردتم الاحلال.
وفى معنى ( ما استيسر ) خلاف ، فروى عن علي عليهالسلام انها شاة ، وعن
ابن عمر وعائشة انه ما كان الإبل والبقر دون غيرهما ، ووجهها التيسر على ناقة
دون ناقة وبقرة دون بقرة. فالأول هو المعمول عليه عندنا وإن كان الأفضل هو الثاني.
وقال الفراء
احصر وحصر بمعنى. وقال المبرد والزجاج حصره حبسه وأوقع