responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 316

وقوله ( وطعامه ) يعنى طعام البحر ، يريد به المملوح عن جماعة. وهو الذي يليق بمذهبنا. وانما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم.

( باب )

( المحصور والمصدود )

الحصر عندنا لا يكون الا بالمرض ، والصد انما يكون من جهة العدو. وعند الفقهاء كلاهما من جهة العدو ، والمذهب هو الأول.

فإذا أحرم المكلف بحجة أو عمرة فحصره عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل ، لعموم الآية. هذا في الحصر العام وأما الحصر الخاص ـ وهو أن يحبس بدين عليه أو غيره ـ فلا يخلو أن يحبس بحق أو بغير حق ، فان حبس بحق ـ بأن يكون عليه دين يقدر على قضائه فلم يقضه ـ لم يكن له أن يتحلل ، لأنه متمكن من الخلاص ، فهو حابس نفسه باختياره. وان حبس بظلم أو دين لا يقدر على أدائه كان له أن يتحلل لعموم الآية والاخبار بأنه مصدود.

وكل من له التحلل فلا يتحلل الا بهدي ، ولا يجوز له قبل ذلك.

وإذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الاطعام لأنه لا دليل على ذلك.

وأيضا قوله ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) و ( لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) يمنع كلاهما من التحلل إلى أن يهدى فيبلغ الهدى محله  ـ وهو يوم النحر ـ ولم يذكر البدل.

وإذا أراد التحلل من حصر العدو فلابد من نية التحلل قبل الدخول فيه ، وكذلك إذا حصر بالمرض.

ومتى شرط في حال الاحرام ان يحله حيث حبسه صح ذلك ويجوز له التحلل.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست