responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 314

( فصل )

[ واختلفوا في هذه الكفارات الثلاث : فقيل إنها مرتبة ، عن ابن عباس والشعبي والسدي ، قالوا وانما دخلت ( أو ) لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث.

وقيل إنها على التخيير ، وهو مذهب الفقهاء ، واختاره الشيخ أبو جعفر على ما تقدم.

وكلا القولين رواه أصحابنا.

قال المرتضى : الأظهر انه ليس على التخيير لكن على الترتيب ، ودخلت ( أو ) لأنه لا يخرج حكمه عن أحد الثلاثة ، على أنه ان لم يجد الجزاء فالاطعام ، فإن لم يجد الاطعام فالصيام. وليس في الآية دليل على العمل بالقياس ، لان الرجوع إلى ذوي عدل في تقويم الجزاء مثل الرجوع إلى المقومين في قيم المتلفات ، ولا تعلق لذلك بالقياس.

وقوله ( ليذوق وبال أمره ) أي عقوبة ما فعله في الآخرة ان لم يتب ، وقيل معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاء.

فان قيل : كيف يسمى الجزاء وبالا وانما هي عبادة ، وإذا كان عبادة فهي نعمة ومصلحة.

فالجواب : ان الله شدد عليه بالتكليف بعد أن عصاه فيثقل ذلك عليه ، كما حرم الشحم على بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلك عليهم وإن كان مصلحة لهم.

قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله تعالى يكافيه عقوبة بما صنع.

واختلف في لزوم الجزاء بالمعاودة : فقيل إنه لا جزاء عليه ، عن ابن عباس والحسن ، وهو الظاهر في رواياتنا. وقيل إنه يلزمه الجزاء عن جماعة ، وبه قال بعض أصحابنا.

والجمع بين الروايتين ان في معاودة قتل الصيد عمدا لا جزاء عليه وفي النسيان يكرر.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست