[ واختلفوا في
هذه الكفارات الثلاث : فقيل إنها مرتبة ، عن ابن عباس
والشعبي والسدي ، قالوا وانما دخلت ( أو ) لأنه لا يخرج حكمه عن إحدى الثلاث.
وقيل إنها على
التخيير ، وهو مذهب الفقهاء ، واختاره الشيخ أبو جعفر على ما تقدم.
وكلا القولين
رواه أصحابنا.
قال المرتضى :
الأظهر انه ليس على التخيير لكن على الترتيب ، ودخلت
( أو ) لأنه لا يخرج حكمه عن أحد الثلاثة ، على أنه ان لم يجد
الجزاء فالاطعام ، فإن لم
يجد الاطعام فالصيام. وليس في الآية دليل على العمل بالقياس ، لان الرجوع إلى
ذوي عدل في تقويم الجزاء مثل الرجوع إلى المقومين في قيم المتلفات ، ولا تعلق
لذلك بالقياس.
وقوله( ليذوق وبال أمره ) أي عقوبة ما فعله في الآخرة ان لم يتب ، وقيل
معناه ليذوق وخامة عاقبة أمره وثقله بما يلزمه من الجزاء.
فان قيل : كيف
يسمى الجزاء وبالا وانما هي عبادة ، وإذا كان عبادة فهي
نعمة ومصلحة.
فالجواب : ان
الله شدد عليه بالتكليف بعد أن عصاه فيثقل ذلك عليه ، كما حرم
الشحم على بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت فثقل ذلك عليهم وإن كان مصلحة لهم.
قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله تعالى
يكافيه عقوبة بما صنع.
واختلف في لزوم
الجزاء بالمعاودة : فقيل إنه لا جزاء عليه ، عن ابن عباس والحسن ،
وهو الظاهر في رواياتنا. وقيل إنه يلزمه الجزاء عن جماعة ، وبه قال بعض أصحابنا.
والجمع بين
الروايتين ان في معاودة قتل الصيد عمدا لا جزاء عليه وفي النسيان
يكرر.