( أو كفارة طعام مساكين
) قال أبو علي الفارسي : من رفع طعام مساكين جعله
عطفا على الكفارة عطف بيان ، لان الطعام هو الكفارة ، ولم يضف الكفارة إلى
الطعام ، ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء ـ الهدى
والطعام والصيام ـ استجاز الإضافة لذلك ، فكأنه قال : كفارة طعام لا كفارة هدي
أو صيام ، فاستقامت الإضافة.
وأورد ابن جنى
في المستحب : ان قراءة أبى عبد الرحمن ( فجزاء ) منون
( مثل ما ) بالنصب ، معناها أي مجازي مثل ما قتل. وقراءة الباقر
والصادق عليهما
السلام ( يحكم به ذو عدل ) قال : وانه لم يوجد ( ذو ) ، لان الواحد يكفي ، لكنه
أراد معنى ( من ) ، أي يحكم به من يعدل ، ومن يكون للاثنين كما يكون
للواحد ،
كقوله :
وروي عنهما عليهماالسلام : ان المراد بذي العدل رسول الله وأولى الامر من
بعده [٢]. وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته.
وقيل في معناه
قولان : أحدهما ان يقرم عدله من النعم يجعل قيمته طعاما
وليتصدق به عن عطاء والاخر أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة.
( أو عدل ذلك صياما ) قيل فيه قولان : أحدهما ان يصوم عن كل مد يقوم
من الطعام يوما عن عطاء ، وهو مذهب الشافعي. والاخر أن يصوم عن كل مدين يوما
وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام ، وهو مذهب أبي حنيفة.