responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 313

( فصل )

( أو كفارة طعام مساكين ) قال أبو علي الفارسي : من رفع طعام مساكين جعله عطفا على الكفارة عطف بيان ، لان الطعام هو الكفارة ، ولم يضف الكفارة إلى الطعام ، ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء ـ الهدى والطعام والصيام ـ استجاز الإضافة لذلك ، فكأنه قال : كفارة طعام لا كفارة هدي أو صيام ، فاستقامت الإضافة.

وأورد ابن جنى في المستحب : ان قراءة أبى عبد الرحمن ( فجزاء ) منون ( مثل ما ) بالنصب ، معناها أي مجازي مثل ما قتل. وقراءة الباقر والصادق عليهما السلام ( يحكم به ذو عدل ) قال : وانه لم يوجد ( ذو ) ، لان الواحد يكفي ، لكنه أراد معنى ( من ) ، أي يحكم به من يعدل ، ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد ، كقوله :

* فكن مثل من يا ذئب يصطحبان [١] *

وروي عنهما عليهما‌السلام : ان المراد بذي العدل رسول الله وأولى الامر من بعده [٢]. وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته.

وقيل في معناه قولان : أحدهما ان يقرم عدله من النعم يجعل قيمته طعاما وليتصدق به عن عطاء والاخر أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة.

( أو عدل ذلك صياما ) قيل فيه قولان : أحدهما ان يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما عن عطاء ، وهو مذهب الشافعي. والاخر أن يصوم عن كل مدين يوما وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام ، وهو مذهب أبي حنيفة.


[١]انظر هذا الكلام بطوله في مجمع البيان ٢ / ٢٤٣.

[٢]تفسير البرهان ١ / ٥٠٤.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست