responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 312

وإذا قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم وبين ان يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.

[ وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين : أن يقوم الصيد ويشتري به طعاما يتصدق به ، أو يصوم عن كل يوما مدا ]. [١] ولا يجوز اخراج القيمة بحال ، وبه قال الشافعي ، ووافق مالك في جميع ذلك الا ان عندنا انه إذا أراد شراء الطعام قوم المثل ، وعنده قوم الصيد ويشتري به طعاما. وفي أصحابنا من قال على الترتيب. دليلنا عليه قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم وجزاء الصيد على التخيير بين اخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به وبين الصوم عن كل مد يوما ، وبه قال جميع الفقهاء.

وعن ابن عباس وابن سيرين ان وجوب الجزاء على الترتيب ، وعليه قوم من أصحابنا.

دليلنا قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) إلى قوله ( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) وأو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ، فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.

والمثل الذي يقوم هو الجزاء ، وبه قال الشافعي ، وعند مالك يقوم الصيد المقتول. ودليلنا الآية.

وماله مثل يلزم قيمته وقت الاخراج دون حال الاتلاف ، وما لا مثل له يلزمه قيمته حال الاتلاف دون حال الاخراج.

وقال المرتضى : إذا قتل المحرم صيدا متعمدا فعليه جزاءان ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. قال : ويمكن أن يقال قد ثبت أن من قتل الصيد ناسيا يحب عليه الجزاء ، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة ، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع العمد [٢].


[١] الزيادة من م.

[٢] الانتصار ص ٩٩ مع اختصار.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست