وإذا قتل صيدا
فهو مخير بين ثلاثة أشياء ، بين أن يخرج مثله من النعم وبين
ان يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما.
[ وإن كان
الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين : أن يقوم الصيد ويشتري به طعاما يتصدق
به ، أو يصوم عن كل يوما مدا ]. [١]
ولا يجوز اخراج القيمة بحال ، وبه قال الشافعي ، ووافق مالك في جميع ذلك
الا ان عندنا انه إذا أراد شراء الطعام قوم المثل ، وعنده قوم الصيد ويشتري به
طعاما. وفي أصحابنا من قال على الترتيب. دليلنا عليه قوله ( فجزاء مثل ما قتل من
النعم ) فأوجب في الصيد مثلا موصوفا من النعم وجزاء الصيد على
التخيير بين
اخراج المثل أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به وبين الصوم عن كل مد يوما ، وبه
قال جميع الفقهاء.
وعن ابن عباس
وابن سيرين ان وجوب الجزاء على الترتيب ، وعليه قوم من أصحابنا.
دليلنا قوله
تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من
النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) إلى قوله
( أو كفارة طعام مساكين
أو عدل ذلك صياما ) وأو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان ،
فمن ادعى الترتيب فعليه الدلالة.
والمثل الذي
يقوم هو الجزاء ، وبه قال الشافعي ، وعند مالك يقوم الصيد
المقتول. ودليلنا الآية.
وماله مثل يلزم
قيمته وقت الاخراج دون حال الاتلاف ، وما لا مثل له يلزمه
قيمته حال الاتلاف دون حال الاخراج.
وقال المرتضى :
إذا قتل المحرم صيدا متعمدا فعليه جزاءان ، وباقي الفقهاء
يخالفون في ذلك. قال : ويمكن أن يقال قد ثبت أن من قتل الصيد ناسيا يحب عليه
الجزاء ، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة ، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه
مع العمد [٢].