المنع من حل
الهدي الذي لا يقلد والهدي الذي قلد. وقيل هو نعل يقلد بها الإبل والبقر
يجب التصدق بها إن كان لها قيمة.
وقوله ( ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ) نهى أن يحل ويمنع
من يلتمس أرباحا في تجاراتهم من الله وأن يرضى عنهم بنسكهم ، فأما من قصد
البيت ظلما لأهله وجب منعه ودفعه.
(
باب )
( نهي المحرم من الاخلال
والتعدي والتقصير )
قال الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من
الصيد )[١] هذا
خطاب من الله للمؤمنين وقسم منه تعالى ، أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم بشئ
من الصيد ، وأصله اظهار باطن الحال. والمعنى يعرضكم بأمره ونهيه لان يظهر
ما في نفوسكم وهو خاف في الحال. وسمي ذلك اختبارا لأنه شبيه في الظاهر
باختبار الناس ، وإن كان المختبر لا يعلم ما يكون من المختبر والله عالم بما يكون
من المكلف بكل جلي وخفي ومضمر ومنوي ، والمعنى ليظهر طاعتكم من معصيتكم.
ومن في قوله ( من الصيد ) للتبعيض ، ويحتمل وجهين : أحدهما أن يكون
عنى صيد البر دون صيد البحر ، والاخر أن يكون لما عنى الصيد ما داموا في
الاحرام أو في الاحرام والحرم كان ذلك بعض الصيد. ويجوز أن يكون من لتبيين
الجنس ، وأراد بالصيد المصيد ، بدلالة قوله تعالى ( تناله أيديكم ورماحكم ) ،
ولو كان الصيد هنا مصدرا كان حدثا ، فلا يوصف بمثل اليد والرمح وانما يوصف
به ما كان عينا.
وقال أصحاب
المعاني : امتحن الله أمة محمد صلىاللهعليهوآله بصيد البر
كما امتحن أمة موسى عليهالسلام بصيد البحر.