ولما تقدم في
أول السورة تحريم الصيد على المحرم مجملا بين سبحانه ذلك
ههنا فقال : ليختبرن الله تعالى طاعتكم من معصيتكم بشئ من الصيد ، أي بتحريم
شئ من الصيد وبعض منه.
والذي تناله
الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض ، والذي تناله الرماح
الكبار من الصيد ـ عن ابن عباس ، وهو المروي عن الصادق عليهالسلام[١].
وقيل : المراد
به صيد الحرم ينال بالأيدي والرماح ، لأنه يأنس بالناس ولا ينفر
منهم كما ينفر في الحل ، وذلك آية من آيات الله.
وقيل : المراد
به ما قرب وما بعد من الصيد.
وجاء في
التفسير أنه يعنى به حمام مكة ، وهي تفرخ في بيوت مكة في السقف
وعلى الحيطان ، فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها.
(
فصل )
وبهذه الآية
حرم الله صيد الحل على المحل وصيد الحرم على المحل والمحرم
جميعا. وقال الزجاج : سن النبي عليهالسلام تحريم صيد الحرم على المحرم وغيره ، وهذا
صحيح. وصيد غير الحرم يحرم على المحرم دون المحل. وقال أبو علي صيد الحر
هو المحرم بهذه الآية ، ونحوه قول بعض المفسرين : ان الله عنى به كل صيد الحرم
لأنه جعل الصيد آمنا بالحرم ، فهو لا ينقر من الناس نفاره إذا خرج من مكة ، وإذا
بمكة
أمكن قتله بالرمح وأخذه باليد ، فأمر الله أن لا يقتلوا هذا الصيد ولا يأخذوه ولا
يؤذوه.
وقيل ( تناله أيديكم ) إشارة إلى صيد الحرم لأنه يكون آنس من غيره ، فيمكن
تناوله باليد. وقوله ( ورماحكم ) إشارة إلى صيد غير الحرم للمحرم ، لأنه يمكنه
اخذه بالرمح ، وهذا من الصيد الهام من الله بخلاف صيد آخر يكون في أرض أخرى