responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 276

تطوع خيرا أي الحج أو العمرة بعد الفريضة ، والثاني ومن تطوع خيرا أي بالطواف بهما عند من قال إنهما نفل ، والثالث ومن تطوع خيرا بعد الفرائض كمن طاف بالبيت الطوافات النافلة بعد الفراغ من مناسك الحج. وهذا هو الأولى لأنه أعم.

وقال الجبائي : التقدير فلا جناح عليه ان يطوف بهما ، وهو غير صحيح ، لان الحذف يحتاج إلى دليل.

والفرق بين الفرض والتطوع ان الفرض يستحق بتركه الذم والعقاب ، والتطوع لا مدخل لهما في تركه.

وعن الصادق عليه‌السلام : ان آدم الصفي نزل على الصفا وحواء على المروة ، وهي مرأة تسميا بهما [١].

والتقصير بعد الفراغ من هذه العمرة واجب ، قال تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) [٢].

( فصل )

وإذا كان يوم التروية وقد فرغ من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج وأراد الاحرام للحج وهو واجب نوى وأحرم عند مقام إبراهيم ولبى. وكل هذه الثلاثة واجب ، يدل عليه الآيات التي تلوناها من قبل ، وقال تعالى أيضا ( ما آتاكم الرسول فخذوه ).

ويتوجه إلى عرفات ، فإذا زالت الشمس بها [ وقف هناك بعد الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، وهذا الموقف فريضة ] [٣] في الحج ، قال تعالى ( ثم أفيضوا


[١]تفسير البرهان ١ / ١٦٩ ، والمنقول هنا مختصر فيه.

[٢] سورة الفتح : ٢٧.

[٣] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست