responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 271

وقال ابن عباس : كان رجل مطعون في نسبه يقال له عبد الله فقال : يا رسول الله من أبي؟ فقال عليه‌السلام : حذافة ، فنزلت الآية [١].

وكأن السؤال الأول والثاني وقعا في مجلس واحد ، فخاطب الله المؤمنين بهذه الآية ونهاهم عن مسألة الأشياء التي إذا ظهرت ساءت وأحزنت من أظهرت له.

وروي عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام أنه قال : ان الله فرض الحج على أهل الجدة [٢] في كل عام ، وذلك قوله ( ولله على الناس حج البيت ). فقال أخوه علي بن جعفر : قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ [ قال : لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر ] [٣].

ومعناه أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ، لان من وجب عليه الحج في السنة الأولة فعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج [ ولم يعن عليه‌السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع ] [٤]. ونظير ذلك ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول إن كل واحدة منها له صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا ، فكذلك القول فيما تضمن هذا الحديث. والمراد بقوله ( ولله على الناس حج البيت ) الامر دون الخبر ، كقوله ( ومن دخله كان آمنا ) [٥] فان معناه الامر أيضا ، اي أمنوه ، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا.


[١]الدر المنثور ٢ / ٣٣٦.

[٢] الجدة الغنى والثروة ، يقال : وجد في المال وجدا وجدة ، أي استغنى.

[٣]الزيادة من م ، والحديث مع الزيادة في الاستبصار ٢ / ١٤٩.

[٤] الزيادة من ج.

[٥] سورة آل عمران : ٩٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست