responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 270

لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان.

والنية إرادة مخصوصة محلها القلب ، وبين عليه‌السلام ذلك بقوله ( انما الأعمال بالنيات ) [١].

وأما الاحرام فريضة من تركه متعمدا فلا حج له. فإذا أراد الاحرام تنظف واتزر بثوب وتوشح بآخر أو ارتدى به ، ولا يلبس مخيطا.

وروى عن ابن مسعود أنه لقي رجلا محرما وعليه ثيابه القميص والسروال ، فقال له : انزع هذا عنك. فقال الرجل : اقرأ علي آية في هذا من كتاب الله. فقرأ عليه قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ).

والآية عامة في كل ما أتى رسول الله وما نهى عنه وإن كان أمر النبي متصلا به ، ولا خلاف بين الفقهاء أن الآية إذا نزلت في أمر لا تكون مقصورة عليه.

( فصل )

وقوله تعالى ( وأذن في الناس بالحج ) [٢] الآية.

عن ابن عباس ان إبراهيم عليه‌السلام قام في المقام فنادى : يا أيها الناس ان الله قد دعاكم إلى الحج. فأجاب الحاضرون : بلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك.

والشئ إذا علم أنه كان في شرع ولم ينسخ فهو على ما كان.

وقال مجاهد : نزل قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ) [٣] حين سألوا عن أمر الحج لما أنزل الله ( ولله على الناس حج البيت ) فقالوا : في كل عام؟ قال : لا ولو قلت نعم لوجبت [٤].


[١]وسائل الشيعة ١ / ٣٤.

[٢] سورة الحج : ٢٧.

[٣] سورة المائدة : ١٠١.

[٤]الدر المنثور ٢ / ٣٣٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست