بالمعروف)[١] وهذا من المعروف. فان أهل شوال وزوجته المدخول بها
مقيمة على
النشوز لم يلزمه فطرتها. والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر لا يلزمها فطرة
نفسها ، وتسقط عن الزوج لاعساره. ولو قلنا أنها إذا ملكت نصابا وجب عليها
الفطرة كان قويا ، لعموم الخبر إذا كان الحال هده.
والفطرة صاع من
أحد أجناس ستة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
والأرز ، والأقط [٢].
ولا يجوز أن
يخرج صاع من جنسين ، ويجوز اخراج قيمته. ولا يجوز
اخراج المسوس والمدود منها لقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون )[٣].
قال الصادق عليهالسلام « تمام الصوم اعطاء
الزكاة ـ يعنى الفطرة ـ كالصلاة
على النبي وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا
ومن صلى ولم يصل على النبي وآله فلا صلاة له. ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة
فقال ( قد أفلح من تزكى *
وذكر اسم ربه فصلى)[٤].
ويمكن أن يقال
: ان هذا فيمن صام واعتقد أن الفطرة لا تجب عليه وعلى وجه
وكان ابن مسعود يقول : رحم الله امرءا تصدق ثم صلى ، ويقرأ هذه الآية.
(
فصل )
فان قيل : روي
في قوله ( قد أفلح من تزكى ) عن ابن عمر وأبى العالية
[٢] في العباب : روى
أبو سعيد الخدري رضياللهعنه
أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطرة :
صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من
تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ( هـ ج ).