responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 253

بالمعروف ) [١] وهذا من المعروف. فان أهل شوال وزوجته المدخول بها مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها. والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر لا يلزمها فطرة نفسها ، وتسقط عن الزوج لاعساره. ولو قلنا أنها إذا ملكت نصابا وجب عليها الفطرة كان قويا ، لعموم الخبر إذا كان الحال هده.

والفطرة صاع من أحد أجناس ستة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط [٢].

ولا يجوز أن يخرج صاع من جنسين ، ويجوز اخراج قيمته. ولا يجوز اخراج المسوس والمدود منها لقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) [٣].

قال الصادق عليه‌السلام « تمام الصوم اعطاء الزكاة ـ يعنى الفطرة ـ كالصلاة على النبي وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي وآله فلا صلاة له. ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) [٤].

ويمكن أن يقال : ان هذا فيمن صام واعتقد أن الفطرة لا تجب عليه وعلى وجه وكان ابن مسعود يقول : رحم الله امرءا تصدق ثم صلى ، ويقرأ هذه الآية.

( فصل )

فان قيل : روي في قوله ( قد أفلح من تزكى ) عن ابن عمر وأبى العالية


[١] سورة النساء : ١٩.

[٢] في العباب : روى أبو سعيد الخدري رضي‌الله‌عنه أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطرة : صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب ( هـ ج ).

[٣] سورة البقرة : ٢٦٧.

[٤]وسائل الشيعة ٦ / ٢٢١ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست