responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 254

وعكرمة وابن سيرين أنه أراد صدقة الفطرة وصلاة العيد [١] ، وكيف يصح ذلك والسورة مكية ولم يكن هناك صلاة عيد ولا زكاة فطرة.

قلنا : يحتمل أن يكون نزلت أوائلها بمكة وختمت بالمدينة [٢].

قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) أي لم يتصدق ولم يصل ( لكن كذب ) بالله ( وتولى ) عن طاعته [٣]. وكأنه في زكاة الفطرة ، لأنه ابتدأ بذكر الصدقة ثم بالصلاة على ما قدمنا. والصدقة العطية للفقير [٤].

وقال تعالى ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) [٥] والشح منع الواجب في الشرع ، وكذا البخل [٦] قال الله تعالى( سيطوقون ما بخلوا به ) [٧] وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : انه شجاع أقرع طوقوا به ـ رواه أبو جعفر عليه‌السلام [٨].

( باب الجزية )

قال الله تعالى( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [٩] والجزية عبارة


[١]انظر الدر المنثور ٦ / ٣٣٩ ـ ٣٤٠.

[٢]نقل عن الضحاك انها مدنية ـ انظر مجمع البيان ٥ / ٤٧٢.

[٣] سورة القيامة : ٣١ ـ ٣٢.

[٤] هذا من الجانب الشرعي ـ انظر لسان العرب ( صدق ).

[٥] سورة الحشر : ٩ وسورة التغابن : ١٦.

[٦] قال ابن منظور : الشح والشح ـ بضم الشين وفتحها ـ البخل ، والضم أعلى ، وقيل هو البخل مع الحرص ، وفى الحديث ( إياكم والشح ) ، الشح أشد البخل ، وهو أبلغ في المنع من البخل ، وقيل البخل في افراد الأمور وآحادها والشح عام. وقيل للبخل بالمال والشح بالمال والمعروف ـ لسان العرب ( شحح ).

[٧] سورة آل عمران : ١٨٠.

[٨]تفسير البرهان ١ / ٣٢٧.

[٩] سورة التوبة : ٢٩.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست