responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 246

( فصل )

قال المرتضى رضي‌الله‌عنه : ان تمسك الخصم بقوله ( واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) وقال : عموم الكلام يقتضي ألا يكون ذو القربى واحدا ، وعموم قوله ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) يقتضي تناوله لكل من كان بهذه الصفات ولا يختص ببني هاشم ، ومذهبكم يخالف ظاهر الكتاب لأنكم تخصون الامام بسهم ذي القربى ولا تجعلونه لجميع قرابة الرسول من بني هاشم ، وتقولون ان الثلاثة الأسهم الباقية هي ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعدونهم إلى غيرهم ممن استحق هذا الاسم وهذه الأوصاف.

وأجاب عنه فقال : ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة ، على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر ، لان ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبي عليه‌السلام دون غيره. ولفظ اليتامى والمسكين وابن السبيل عام في المشترك والذمي والغني والفقير ، وقد خصته الجماعة ببعض من له هذه الصفة. على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هو الإمام القائم مقام النبي خاصة وسمي بذلك لقربه منه نسبا وتخصصا ، فالظاهر معه لان قوله ( ذي القربى ) لفظ وحدة ، ولو أراد الجمع لقال ذوي القربى ، فمن حمل ذلك على الجمع فهو مخالف للظاهر [١].

فأما الاستدلال بأن ذا القربى في الآية لا يجوز أن يحمل على جميع ذوي القرابات من بني هاشم ، فان ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين وابن السبيل إذا يلزم أن يكونوا غير الأقارب ، لان الشئ لا يعطف على نفسه. فضعيف وذلك غير لازم ، لان الشئ وان لم يعطف على نفسه فقد يعطف صفة على أخرى والموصوف واحد.


[١] انظر كلام المرتضى في الانتصار ص ٨٧ ـ ٨٨ مع بعض الاختلاف في الألفاظ.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست