والفئ ما أخذ
بغير قتال في قول عطاء والسائب وسفيان الثوري ، وهو قول
الشافعي ، وهو اختيارنا. وقال قوم الغنيمة والفئ واحد.
قوله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم ) إلى آخر الآية ، ناسخ للآية التي في
الحشر من قوله ( ما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل )[١]. قالوا : لان الله بين في آية الغنيمة أن الأربعة
الأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولأقربائه ، وفى آية الحشر كلها له. وعلى القول
الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفئ.
وعندنا الفئ
للامام خاصة ، يفرقه فيمن يشاء يضعه في مؤنة نفسه وذي قرابته
واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآله ، ليس
لسائر الناس فيه شئ.
وكذلك قيل في قوله
تعالى ( ان الله يأمر بالعدل
والاحسان وايتاء ذي القربى )[٢]
أن الامر فيه باعطاء ذي القربى هو أمر بصلة قرابة النبي عليهالسلام ، وهم الذين
أرادهم الله بقوله ( فأن لله خمسه وللرسول
ولذي القربى )[٣].
( باب الأنفال )
روي أنه لما
نزل قوله تعالى ( ما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى فلله