responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 23

وقال كثير :

قضى كل ذي دين فوفى غريمه

وعزة ممطول معنى غريمها

ولو اعمل الأول لقال ( فوفاه غريمه ) ، والاستدلال بقوله ( ممطول معنى غريمها ) أولى ، لان قوله ( عزة ) مبتدأ و ( ممطول ) خبره و ( معنى ) كذلك ، وكل واحد منهما فعل للغريم ، فلا يجوز رفعه بممطول ، فيبقى ( معنى ) وقد جرى خبرا على عزة ، وهو فعل لغيرها ، فيجب ابراز ضميره.

فأما من قال : ان قوله ( وأرجلكم ) منصوبة بتقدير واغسلوا أرجلكم كما قال :

متقلدا سيفا ورمحا

وعلفتها تبنا وماءا باردا

فقد أخطأ أيضا ، لان ذلك انما يجوز إذا استحال حمله على ما في اللفظ ، فأما إذا جاز حمله على ما في اللفظ فلا يجوز هذا التقدير.

( فصل )

وقد ذكرنا من قبل ان قوله ( وأرجلكم ) بالنصب معطوف على موضع ( برؤوسكم ) لان موضعها النصب ، والعطف على الموضع جائز حسن كما يجوز على اللفظ ، لا فرق بينهما عند العرب في الحسن ، لأنهم يقولون ( لست بقائم ولا قاعدا ) أو ( لا قاعد ) و ( ان زيدا في الدار وعمرو ) ، فرفع عمرو بالعطف على الموضع ، كما نصب قاعدا لأنه معطوف على محل بقائم. قال الشاعر :

معاوي اننا بشر فأسجح

فلسنا بالجبال ولا الحديدا [١]

مقدرا لكل شبهة.

وصح أن الحكم في الآية المسح في الرجلين ، وقد تقل الشبهة في القراءة


[١] البيت لعقبة بن هبيرة الأسدي.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست