responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 24

بالجر على ما قدمناه.

ومن قال يجب غسل الرجلين لأنهما محدودتان كاليدين. فقوله ليس بصحيح لأنا لا نسلم أن العلة في كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين ، وانما وجب غسلهما لأنهما عطفتا على عضو مغسول وهو الوجه ، وكذلك إذا عطف الرجلان على ممسوح وهو الرأس وجب أن يكونا ممسوحتين ، والفصاحة فيما قال الله في الجملتين ذكر معطوفا ومعطوفا عليه أحدهما محدود والاخر غير محدود فيهما.

وروي أن الحسن قرأ ( وأرجلكم ) بالرفع. فان صحت هذه القراءة فالوجه أنه الابتداء وخبره مضمر ، أي وأرجلكم ممسوحة ، كما يقال ( أكرمت زيدا وأخوه ) [ اي وأخوه [١] ] أكرمته ، فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة أخرى ، إذا كان في الكلام الذي يليه ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقى ، فكأن هذه القراءة ـ وان كانت شاذة ـ إشارة إلى أن مسح الرأس [ ببقية النداوة من مسح الرأس ] [١] كما هو.

ويدل أيضا على وجوب الموالاة لان الواو إذا واو الحال في قوله ( وأرجلكم ) بالرفع.

( فصل )

وهذه الآية تدل على أن من غسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة أدى الواجب على ما فصله الأئمة عليهم‌السلام [٢] ، ودخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر ، لان لفظ الامر يدل على المرة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أو التكرار إلى دليل آخر. فلما ورد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين [٣] ، علم أن الفرض


[١] الزيادة من ج.

[٢]انظر الأحاديث في ذلك في الوسائل ١ / ٢٧١ ـ ٢٨٢.

[٣]انظر احكام القرآن للجصاص ٣ / ٣٥٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست