ومن قال يجب
غسل الرجلين لأنهما محدودتان كاليدين. فقوله ليس بصحيح
لأنا لا نسلم أن العلة في كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين ، وانما وجب غسلهما
لأنهما عطفتا على عضو مغسول وهو الوجه ، وكذلك إذا عطف الرجلان على ممسوح
وهو الرأس وجب أن يكونا ممسوحتين ، والفصاحة فيما قال الله في الجملتين ذكر
معطوفا ومعطوفا عليه أحدهما محدود والاخر غير محدود فيهما.
وروي أن الحسن
قرأ ( وأرجلكم ) بالرفع. فان صحت هذه القراءة فالوجه
أنه الابتداء وخبره مضمر ، أي وأرجلكم ممسوحة ، كما يقال ( أكرمت زيدا وأخوه )
[ اي وأخوه [١] ] أكرمته ، فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة
أخرى ،
إذا كان في الكلام الذي يليه ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقى ، فكأن
هذه القراءة ـ وان كانت شاذة ـ إشارة إلى أن مسح الرأس [ ببقية النداوة من مسح
الرأس ] [١] كما هو.
ويدل أيضا على
وجوب الموالاة لان الواو إذا واو الحال في قوله ( وأرجلكم )
بالرفع.
(
فصل )
وهذه الآية تدل
على أن من غسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة أدى الواجب
على ما فصله الأئمة عليهمالسلام[٢] ، ودخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر ، لان لفظ الامر
يدل على المرة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أو التكرار إلى دليل آخر. فلما ورد
أن النبي صلىاللهعليهوآله توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين [٣] ، علم أن
الفرض