انقرضوا. وان قسمها الانسان عن نفسه ففي ستة ، لأنه بطل سهم العامل عليها.
وزعم
أنه لا يجزي في كل صنف أقل من ثلاثة.
وعندنا أن سهم
المؤلفة والسعاة وسهم الجهاد قد سقط اليوم ، ويقسم في
الخمسة الباقية كما شاء رب المال ، وان وضعها في فرقة منهم جاز ، الا أن أقل ما
يعطى مستحق ما يجب في نصاب ولا يكسر الا في الغلات والثمار ، والاحتياط فيها
أن لا يكسر في نصابها أيضا.
وأجمعت الأمة
على أن الصدقات يخالف حكمها حكم الوصية ، لأنه إذا
أوصى بسهام ثم تعذر بعضها في البلد لم يجز صرفها إلى الموجودين فيه. ولم
يختلفوا في جواز ذلك في الزكاة ، فقد ثبت ان هذه السهام جهات لجواز الوضع
فيهم ، فكأن الله وسع على المصدق القاسم الحال في ذلك ، فجاز أن يضعه في
جميعهم كيف يشاء ، وجاز أن يضع جميعه في بعضهم إذا رأى ذلك أولى وأحق
في الحال.
(
فصل )
قد ذكرنا من
قبل أنه يجوز أن يشترى المملوك من مال الزكاة فيعتق إذا كان
حاله ما قدمناه. والدليل عليه قوله ( انما الصدقات للفقراء
) إلى قوله ( وفي الرقاب )
وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.
فان قيل :
المراد بقوله ( وفي الرقاب ) المكاتبون ، فان الفقهاء كلهم يجيزون
أن يعطى المكاتب من مال الزكاة الا مالكا.
قلنا : نحمله
على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق ، لأنه لا تنافي بين الامرين ،
وظاهر القول يتناول الكل ولا مخصص لعمومه ، فمتى استفاد هذا المعتق من الزكاة
مالا ثم مات فماله ـ إذا لم يكن له وارث من النسب والزوجية ـ لأهل الزكاة لأنه
اشتري من مالهم.