responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 230

ويجوز أن يكفن من الزكاة الموتى ويقضى بها الدين عن الميت ، وباقي الفقهاء يخالفوننا فيه. والحجة لأصحابنا ـ مضافا على اجماعهم ـ قوله ( وفى سبيل الله ) في آية وجوه الصدقة التي ذكرناها. ومعنى سبيل الله الطريق إلى ثواب الله والوصلة إلى التقرب إليه تعالى ، ولما كان ما ذكرنا مقربا إلى الله وموصلا إلى الثواب جاز صرفه فيه.

فان قيل : المراد بقوله ( وفى سبيل الله ) ما ينفق في جهاد العدو.

قلنا : كل هذا مما يوصف بأنه سبيل الله ، وإرادة بعضه لا يمنع من إرادة البعض الاخر.

وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله. فقال ابن عمر : ان الحج من سبيل الله ، فاجعلوه فيه.

ورووا عن النبي عليه‌السلام : ان الحج والعمرة من سبيل الله.

الباب الثالث

( في ذكر من يجب عليه الزكاة وذكر احكام الزكاة كلها )

قال الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) [١].

هذا وإن كان خطابا للمؤمنين دون سائر الناس ، فلا يدل على أن الكافر غير متعبد به ، لان الامر المتوجه إليك لا يكون نهيا لغيرك. مع أن جميع المؤمنين لا يجب عليهم الزكاة ، وانما تجب على من يكون حرا يملك النصاب مع شرائطها الاخر المذكورة ، وقد قال الله تعالى( ويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة ) [٢]


[١] سورة البقرة : ٢٦٧.

[٢] سورة فصلت : ٦ ـ ٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست