القاطع وما عداه باق تحت الظاهر ، فان تعلق المخالف بقوله ( وآتوا حقه يوم
حصاده ) [١] وانه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية.
فالجواب عنه :
انا لا نسلم أن قوله ( وآتوا حقه ) يتناول العشر ونصف العشر
المأخوذ على سبيل الزكاة ، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.
وعند أصحابنا
أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد
والجذاذ [٢] من الجفنة والضغث [٣] ، فقد رووا ذلك عن الأئمة عليهمالسلام ، فمنه ما
روي عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : ليس ذاك
الزكاة ، ألا ترى أنه قال ( ولا تسرفوا انه لا
يحب المسرفين )[٤].
وهذه نكتة منه عليهالسلام مليحة ، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما
ليس بمقدر ، والزكاة مقدرة. وليس لاحد أن يقول : ان الاسراف ههنا هو أن يعطى
غير المستحق. لان ذلك مجاز ، ولا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة والخروج
إلى المجاز الا بدليل ، ولا دليل ههنا.
وروي عن أبي
عبد الله عليهالسلام انه قيل له : يا بن رسول الله وما حقه؟
قال : يناول منه المسكين والسائل [٥].
والأحاديث بذلك
كثيرة ، ويكفي احتمال اللفظ. وإن كان يقوي هذا التأويل
أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد والعشر المفروض أو نصفه في