responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 215

وقيل في معنى ( البر ) انه الجنة ، وقيل إنه البر من الله بالثواب والجنة ، وقيل البر فعل الخير الذي يستحقون به الاجر.

فإذا ثبت وجوب الزكاة فاعلم أنه يحتاج فيها إلى معرفة خمسة أشياء : ما تجب فيه ، ومن تجب عليه ، ومقدار ما تجب فيه ، ومتى تجب ، ومن المستحق لها. ويدخل في القسم الأخير مقدار ما يعطى.

والطريق إلى معرفتها الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ، ونحن نشير إليها في أبواب انشاء الله تعالى :

( الباب الأول )

( فيما تجب فيه الزكاة وكيفيتها وما تستحب فيه الزكاة )

الزكاة عندنا لا تجب الا في تسعة أشياء بينها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

والدليل عليه من القرآن قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) وقال ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ).

وهي : الانعام والأثمان والغلات والثمار. وما عداها من الحبوب تستحب فيه الزكاة.

( فصل )

والذي يدل على صحته ـ زائدا على اجماع الطائفة ـ قوله تعالى ( ولا يسألكم أموالكم ) [١]. والمعنى أنه لا يوجب في أموالكم حقوقا ، لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا الا على هذا الوجه.

وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه ، فهو بالدليل


[١] سورة محمد : ٣٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست