responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 197

وقوله ( وأنتم عاكفون في المساجد ) فعندنا الاعتكاف هو اللبث في أحد المساجد الأربعة للعبادة من غير اشتغال بما يجوز تركه من أمور الدنيا ، وله شرائط مذكورة في كتب الفقه ، وأصله اللزوم.

وقوله ( تلك حدود الله ) أي فرائضه ، والحد منتهى الشئ.

ولا يجوز الاعتكاف الا بالصوم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك بن أنس ، ودلت الآية من فحواها على الصوم الواجب في الاعتكاف ، والدليل القاطع من القرآن قوله ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) وإن كان على الجملة.

وعندنا لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، وبه قال أهل المدينة.

وقيل إن هذه الآية من أولها ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) نزلت في شأن ابن قيس بن صرمة [١] ، وكان يعمل في أرض له ، فأراد الاكل فقالت امرأته نصلح لك شيئا فغلبت عيناه ، ثم قدمت إليه الطعام فلم يأكل ، فلما أصبح لاقى جهدا ، فأخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ، فنزلت الآية [٢].

وروي أن عمر أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالليل ، فقالت اني نمت [٣] ، فظن أنها تعتل عليه فوقع عليها ، ثم أخبر النبي عليه‌السلام من الغد ، فنزلت الآية فيهما [٤].

وعن الصادق عليه‌السلام : انها نزلت في خوات بن جبير بمثل قصة ابن قيس ابن صرمة ، وكان ذلك يوم الخندق [٥].


[١]كذا في النسختين. وفى المصدر ( قيس بن صرمة ) ، وذكر في المصادر الحديثية بعناوين مختلفة ـ أنظر الإصابة ٢ / ١٧٧ و ٤ / ١٦٠.

[٢] أسباب النزول للواحدي ص ٣٠ مع اختلاف في الألفاظ.

[٣] انما قالت نمت لان الجماع بعد النوم كان محظورا عليهم ( هـ ج ).

[٤] أسباب النزول للواحدي ص ٣١.

[٥]انظر تفسير البرهان ١ / ١٨٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست