responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 196

والفرق بين العهد والعقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ، ولا يكون الا بين متعاقدين ، والعهد قد ينفرد به الواحد ، فكل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا.

خاطب الله تعالى المؤمنين ، وتقديره يا أيها المؤمنون ، وهو اسم تعظيم وتكريم ( أوفوا بالعقود ) ، والامر على الوجوب شرعا ، فعلى هذا من نذر صوم يوم بعينه فعليه الوفاء به واجبا.

واختلفوا في هذه العهود على أربعة أقوال :

أحدها ـ ان المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه ، كعقد الايمان والنذور وعقد العهد وعقد البيع.

وثانيها ـ انها العهود التي أخذها الله على العباد مما أحل وحرم.

وثالثها ـ ان المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا على النصرة والمؤازرة على من حاول ظلمه.

ورابعها ـ ان ذلك أمر من الله لأهل الكتاب. قالوا فإنما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا عليه‌السلام.

والأقوى أن يكون على العموم ، فان ذلك بعرف الشرع يحمل على العموم والاستغراق وجوبا ، فيدخل تحته الصوم والصلاة والحج وغير ذلك.

الفصل الثامن

( في صوم الاعتكاف )

قال الله تعالى( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) [١].

قيل في معناه قولان : أحدهما انه أراد به الجماع عن ابن عباس وغيره.

والثاني أنه أراد به الجماع وكل ما كان دونه من قبلة وغيرها ، وهو مذهبنا


[١] سورة البقرة : ١٨٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست