responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 194

وعلقمة وإبراهيم والربيع. واختار الجبائي مثل ما قلناه أن الصوم ثلاثة أيام ، وقال الحسن وعكرمة صوم عشرة أيام.

الفصل الخامس

( في صوم دم المتعة )

قال الله تعالى( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) [١].

فالهدي واجب على المتمتع ، فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. وعندنا أن وقت صوم هذه الثلاثة الأيام يوم قبل التروية ويو التروية ويوم عرفة ، فان صام في أول العشر جاز ذلك رخصة ، وان صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق ، فان فاته يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لذلك بل يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات وصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، فأما أيام التشريق فلا يجوز صومها عندنا لمن كان بمنى وبمكة حاجا لصوم دم المتعة وغيره.

الفصل السادس

( في صوم جزاء الصيد )

قال الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) إلى قوله ( أو عدل ذلك صياما ) [٢].

قيل في معناه قولان :


[١] سورة البقرة : ١٩٦.

[٢] سورة المائدة : ٩٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست