ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، وهو قول قتادة والشافعي
أيضا. فصوم هذه الثلاثة الأيام متتابع.
فأما إذا قال
القائل ( إذا فعلت كذا فلله
علي أن أتصدق بمائة دينار أو أصوم
يوم كذا ) فهذا عندنا نذر ، وعند أكثر الفقهاء يلزمه مائة دينار
أو الصوم.
وقال أبو علي
عليه كفارة يمين ، لقوله ( ذلك كفارة أيمانكم ) ، وهو عام في
جميع الايمان. وعندنا هذا ليس بيمين ، بل هو نذر يلزمه الوفاء به ، لقوله ( أوفوا
بالعقود ) ولقوله ( وليوفوا نذورهم ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ، والوفاء بالنذر هو
أن يفعل ما نذر عليه.
والوفاء امضاء
العقد على الامر الذي يدعو إليه العقد ، ومنه قوله ( يا أيها
الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) أي العقود الصحيحة ، لأنه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد
فاسد ، وكل عقد صحيح يجب الوفاء به.
الفصل
الرابع
(
في صيام أذى حلق الرأس )
قال الله تعالى( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
من صيام أو
صدقة أو نسك )[١].
أمر الله تعالى
أن لا يزيلوا شعور رؤوسهم من أول ذي القعدة حتى ينتهى
الهدي إلى المكان الذي يحل نحره فيه ، فمن مرض أو قمل رأسه أو تأذى به فعليه
فدية من صيام. فالذي رواه أصحابنا ان الصيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين.
وروي عشرة
مساكين [٢] ، والنسك شاة ، وروي عن كعب بن عجرة الأنصاري ومجاهد