وإذا ثبت أنه
بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي.
على أن من يحسن
الحمد لا يجوز أن يقرأ غيرها ، لقوله عليهالسلام : كل
صلاة ليس فيها فاتحة فهي خداج [١].
فإن لم يحسن
الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فان ضاق عليه الوقت وأحسن
غيرها قرأ ما يحسن ، فإن لم يحسن الا بعض سورة قرأه ، فإن لم يحسن شيئا أصلا
ذكر الله وكبره. ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية.
(
فصل )
وقوله
تعالى ( ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها )[٢].
يدل على أنه
يجوز للمصلي أن يدعو لدينه ودنياه ولاخوانه ، لأنه قال ( فادعوه )
ولم يستثن حال الصلاة ، وظاهره في عرف الشرع الاستغراق والعموم فلا مانع.
وإذا سلم عليه
وهو في الصلاة رد عليه مثله ، يقول ( سلام عليكم ) ولا يقول
( وعليكم السلام ) فإنه يقطع الصلاة.
ويمكن أن يكون
الوجه في ذلك أن لفظة ( سلام عليكم ) من ألفاظ القرآن
يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام ، إذ لا تنافي بين
الامرين ،
قال الله تعالى( وإذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها أو ردوها )[٣].
قال الحسن
وجماعة من متقدمي المفسرين : ان السلام تطوع والرد فرض ،
لقوله ( فحيوا ) والامر شرعا على الوجوب ، فإذا أطلق الامر ولم يقيده
بحال دون
حال فالمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك.
[١]وسائل الشيعة ٤
/ ٧٣٣. والخداج ـ بكسر الخاء ـ النقصان ، يقال ( خدجت
الناقة ) إذا ألقت ولدها قبل الاوان ـ النهاية لابن الأثير ٢ / ١٢.