responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 114

أي داوموا على الصلوات المكتوبات في مواقيتها بتمام أركانها ، ثم خص الوسطى تفخيما لشأنها ، ثم اختلف فيها على ستة أقوال على ما ذكرنا.

واكد من ذكر أنها الظهر بقول النبي عليه‌السلام : إذا زالت الشمس سبح كل شئ لربنا ، فأمر الله بالصلاة في تلك الساعة ، وهي الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق حتى يصلى الظهر ويستجاب فيها الدعاء. وذكر أنها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر سائر الأيام.

ومن ادعى أنها العصر اكد قوله بقول النبي عليه‌السلام : الذي تفوته صلاة العصر [١] فكأنما وتر أهله وماله.

ومن ذكر أنها المغرب اكد قوله بقول النبي عليه‌السلام : ان أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب ، لم يحطها الله عن مسافر ولا مقيم ، فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار ، فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرا في الجنة ، ومن صلى بعدهما أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين أو أربعين سنة.

ومن زعم أنها صلاة العشاء الآخرة قال : لأنها بين صلاتين لا يقصران ، وقال النبي عليه‌السلام : من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليله.

ومن قال إنها إحدى الصلوات الخمس لم يعينها الله وأخفاها في جملة المكتوبات كلها ليحافظوا على كلها كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان واسمه الأعظم في جميع أسمائه وساعة الإجابة في ساعات الجمعة.

ومن قال إنها صلاة الفجر دل عليه أيضا من التنزيل بقوله ( وقرآن الفجران قرآن الفجر كان مشهودا ) [٢] يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، وهي مكتوب في ديوان الليل وديوان النهار ، ولأنها صلاة لا تجمع مع غيرها كما تقدم ، فهي منفردة بين مجتمعتين ، فقد جمع النبي عليه‌السلام بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب


[١] في ج ( من فاتته صلاة العصر ).

[٢] سورة الإسراء : ٧٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست