responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 115

والعشاء بالمزدلفة ، فصلاة الظهر متآخية لصلاة العصر وكذا المغرب للعشاء وصلاة الغداة منفردة.

ويستحب الجمع في هذين الموضعين ـ يعنى عرفة والمشعر ـ على الرجال والنساء في أي يوم كان من الأسبوع ، وفي أية ليلة كانت سوى ليلة الجمعة أو غيرها من الليالي ، ولا يستحب الجمع في غيرهما من المواضع بل هو رخصة ، سواء كان في الحضر أو السفر ، الا في يوم الجمعة فإنه يستحب فيه الجمع بين الظهر والعصر لا غير في كل بقعة وعلى كل حال.

ويلزم النساء خاصة الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في بعض وجوه استحاضتهن.

( فصل )

ثم قال تعالى في آخر الآية ( وقوموا لله قانتين ) أي داعين ، والقنوت هو الدعاء في الصلاة في حال القيام ، وهو المروي عنهما عليهما‌السلام [١]. وقيل ساكتين لأنهم نهوا بذلك عن الكلام في الصلاة. وقيل خاشعين ، فنهوا عن العبث والالتفات في الصلاة ، فالالتفات فيها إلى خلف محظور والى ما سواه من الجوانب مكروه.

والأصل في القنوت الاتيان بالدعاء وغيره من العبادات في حال القيام [٢] ، ويجوز أن يطلق في سائر الطاعات ، فإنه وان لم يكن فيه القيام الحقيقي فان فيه القيام بالعبادة.


[١] أي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام ، انظر البرهان ١ / ٢٣١. وذكر القنوت في

روايات أخرى أيضا بمعنى الإطاعة والرغبة والمحافظة على الصلوات.

[٢] قال ابن فارس : والأصل في الطاعة ، يقال قنت يقنت قنوتا ، ثم سمى كل استقامة في طريق الدين قنوتا ، وقيل لطول القيام في الصلاة قنوت ، وسمى السكوت في الصلاة والاقبال عليها قنوتا ، قال الله تعالى( وقوموا لله قانتين ) ـ معجم مقاييس اللغة ٥ / ٣١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست