نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 16 صفحه : 262
ذلك و إنما نازع 1عليا في أيام عمر و قد ذكرنا كيفية المنازعة و فيما ذا كانت .
ـ قال المرتضى رضي الله عنه في البردة و القضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى ما ذكرناه في وجوب الظهور و الاستشهاد و لسنا نرى أصحابنا يعني المعتزلة يطالبون أنفسهم في هذه المواضع بما يطالبوننا بمثله إذا ادعينا وجوها و أسبابا و عللا مجوزة لأنهم لا يقنعون منا بما يجوز و يمكن بل يوجبون فيما ندعيه الظهور و الاستشهاد و إذا كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه [1] .
قلت أما القضيب فهو السيف الذي نحله 14رسول الله ص 1عليا ع في مرضه و ليس بذي الفقار بل هو سيف آخر و أما البردة فإنه وهبها كعب بن زهير ثم صار هذا السيف و هذه البردة إلى الخلفاء بعد تنقلات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ .
قال المرتضى فأما قوله فإن أزواج 14النبي ص إنما طلبن الميراث لأنهن لم يعرفن رواية أبي بكر للخبر و كذلك إنما نازع 1علي ع بعد موت 15فاطمة ع في الميراث لهذا الوجه فمن أقبح ما يقال في هذا الباب و أبعده عن [3] الصواب و كيف لا يعرف 1أمير المؤمنين ع رواية أبي بكر و بها دفعت زوجته عن الميراث و هل مثل ذلك المقام الذي قامته و ما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد فضلا عمن هو في المدينة حاضر شاهد يراعي [2] الأخبار و يعني بها إن هذا لخروج في المكابرة عن الحد و كيف يخفى على الأزواج ذلك حتى يطلبنه مرة بعد أخرى و يكون عثمان الرسول لهن و المطالب عنهن و عثمان على زعمهم أحد من شهد