responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 16  صفحه : 263

أن 14النبي ص لا يورث و قد سمعن على كل حال أن بنت 14النبي ص لم تورث ماله و لا بد أن يكن قد سألن عن السبب في دفعها فذكر لهن الخبر فكيف يقال إنهن لم يعرفنه‌ [1] .

قلت الصحيح أن 1أمير المؤمنين ع لم ينازع بعد موت 15فاطمة في الميراث و إنما نازع في الولاية لفدك و غيرها من صدقات 14رسول الله ص و جرى بينه و بين العباس في ذلك ما هو مشهور و أما أزواج 14النبي ص فما ثبت أنهن نازعن في ميراثه و لا أن عثمان كان المرسل لهن و المطالب عنهن إلا في رواية شاذة و الأزواج لما عرفن أن 15فاطمة ع قد دفعت عن الميراث أمسكن و لم يكن قد نازعن و إنما اكتفين بغيرهن و حديث فدك و حضور 15فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أيام من وفاة 14رسول الله ص و الصحيح أنه لم ينطق أحد بعد ذلك من الناس من ذكر أو أنثى بعد عود 15فاطمة ع من ذلك المجلس بكلمة واحدة في الميراث .

قال المرتضى فإن قيل فإذا كان أبو بكر قد حكم بالخطإ في دفع 15فاطمة ع عن الميراث و احتج بخبر لا حجة فيه فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم و لم تنكر عليه و في رضاها و إمساكها دليل على صوابه‌ [2] .

قلت قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في هذا الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرضا و ذكرنا في ذلك قولا شافيا و قد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب العباسية عن هذا السؤال جوابا حسن المعنى و اللفظ نحن


[1] الشافي ص 233.

[2] الشافي ص 233.

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 16  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست