بقية الموارد، و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله، و يحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلا- مالا ليرفع يده عنها، و يوكل أمرها إلى الباذل.
(مسألة 3): الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضة عليها، [781] و إن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة.
(مسألة 4): يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
(مسألة 5): يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات، و الإشعال، و الطلي بدهن الميتة النجسة، و الصبغ بالدم.
و غير ذلك.
(مسألة 6): يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها- كما هي كذلك اليوم- و كذلك الأبوال الطاهرة.
(مسألة 7): الأعيان المتنجّسة كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها و المعاوضة عليها، إن كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، و يجب إعلام المشتري بنجاستها، و لو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها على الأحوط [782] و الظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، و يجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها.
[781] لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ..