التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها، و قد تستحبّ [779] لغيرها، و قد تجب- كذلك- إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحبّ، و قد تكره لنفسها أو لغيرها، و قد تحرم كذلك، و المحرّم منها أصناف،
و هنا مسائل:
(مسألة 1): تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود، [780] و الخنزير، و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها، و جعلها أجرة في الإجارة، و عوضا عن العمل في الجعالة، و مهرا في النكاح، و عوضا في الطلاق الخلعي، و أمّا سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق، و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة 2): الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمرا، أو ماتت دابته، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه، و كذا الحكم في
[779] لو تمت الملازمة في الحكم بين المقدمة و ذيها ..
[780] الحرمة التكليفية فيه و في الميتة النجسة مبنية على الاحتياط ..