(مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية [1273] سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير [1274] بين أخذه و مطالبته بالتفاوت بين كونه حيا و ذكيا و بين عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته [1275] إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى و اما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه فالمالك مخير كالسابق [1276] و إذا جنى عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها و إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
(مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة و الا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر و آلة
[1273] على ما تقدم في المسألة (1669) كتاب الصيد و الذباحة.
[1274] الظاهر أن له أخذه و مطالبته بالتفاوت، و أما عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة ففيه إشكال، بل منع.