و الأقرب عدمه، [1271] و عليه الدية و إن كان شبه عمد فعليه ديته، و إن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، و كذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمنا و مات أو سقط صحيحا و لكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر.
(مسألة 394): لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الأول و إن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول دون الثاني و إن جهل حاله و لم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما و اما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو انها تعين بالقرعة أو انها في بيت مال المسلمين وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية و اما العشر فهو على الثاني.
(مسألة 395): لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطئين، و الزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم.
(مسألة 396): إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني و إن كانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلى العاقلة و إن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال و الأظهر عدمه [1272].
(مسألة 397): الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية و لو كان خطأ و في قطع جوارحه بحسابه من ديته و هي لا تورث و تصرف في وجوه القرب له.